علي أصغر مرواريد

62

الينابيع الفقهية

ما يلزم متحملها ومؤديها ، وثالثها معرفة كمية أعيانها ، ورابعها الحكم بها إذا تعارضت ، وخامسها معرفة ما يبطلها . التكليف الأول من الشهادات : العدالة شرط في صحة الشهادة على المسلم ، ويثبت حكمها بالبلوغ وكمال العقل والإيمان واجتناب القبائح أجمع وانتفاء الظنة بالعداوة أو الحسد أو المناقشة أو المملكة أو الشركة ، والعلم بتكامل هذه الشروط للشاهد من فروض المشهود عنده في حال إقامتها دون تحملها ، فإذا تكاملت ثبتت العدالة ولزم القبول حرا كان الشاهد أو عبدا قريبا أو أجنبيا رجلا أم امرأة بحيث يصح شهادتهما ، وإن اختل شرط لم تقبل الشهادة . ولا تقبل شهادة العبد على سيده ولا الولد على والده فيما ينكرانه وتقبل شهادتهما عليهما بعد الوفاة ، ولا تقبل شهادة العبد لسيده على كل حال ، ولا تقبل شهادة الشريك فيما هو شريك فيه ولا الأجير لمستأجره ولا ذمي على مسلم ولا مبطل على محق وتقبل شهادة بعضهم على بعض ولأهل الحق عليهم ، ولا تقبل شهادة النساء فيما يوجب الحد إلا شهادة امرأتين مع ثلاثة رجال في الزنى خاصة ولا الطلاق ولا رؤية الهلال ، ويقبل فيما عدا ذلك امرأتان برجل ، ولا يقتص بشهادتهن ويؤخذ بها الدية ، ولا تقبل شهادة أحد من أهل الضلال على مسلم إلا عدول الذمة في الوصية في السفر خاصة بشرط عدم أهل الإيمان . وتقبل شهادة الصبيان فيما يجري بينهم بعض على بعض فيما دون القتل ويؤخذ بأول كلامهم قبل أن يتفرقوا دون ما عدا ذلك ، وتقبل شهادة ذوي الأرحام بعض لبعض وعليهم والأجانب ، والزوج لزوجته وعليها ، والزوجة له وعليه ، وتقبل شهادة الأعمى والخصي والخنثى إذا تكاملت شروط العدالة فيهم . التكليف الثاني من الشهادات : يلزم من دعي من أهل الشهادة أو تحملها أو إقامة ما تحمله منها الإجابة إلى ذلك إذا